للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* شيخان القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به التأليف فقط. (٤/ ١٣٧).

* الحكم الشرعي أن لا تخرج الزكاة إلا عين من أعيانها، فيعطي من التمر تمر، ومن البر بر، ومن الذرة ذرة، ونحو ذلك. (٤/ ١٣٧).

* هاهنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله. (٤/ ١٤٢).

* الذي ينبغي أن تجمع زكاة كل وطن عند وكيل ثقة أمين لتفرق على الفقراء والمساكين فقط، فإن أحق أصناف الزكاة الثمانية بها هم الفقراء والمساكين. (٤/ ١٤٣).

* ليعلم أن أخذ غير المستحق للزكاة ظلم لأربابها. (٤/ ١٤٤).

* ينبغي أن لا يحرم من الزكاة من يعطى من بيت المال لأجل وظيفته إذا كان ما يأخذه من بيت المال لا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه. (٤/ ١٤٤).

* يجوز أن يصرف للشخص من زكاة أخيه ما يكفيه ويكفي من يعول والأخ أولى من غيره بزكاة أخيه. (٤/ ١٤٥).* إذا كانت الأخت وأولادها فقراء، والشخص الذي تجب نفقتهم عليه فقير، فيجوز أن يعطوا من الزكاة كفايتهم سنة. (٤/ ١٤٥).

* القريب الذي لا تدفع له الزكاة هو الذي لو مات في الحال ورثه الدافع. (٤/ ١٤٥).

<<  <   >  >>