* شيخان القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به التأليف فقط. (٤/ ١٣٧).
* الحكم الشرعي أن لا تخرج الزكاة إلا عين من أعيانها، فيعطي من التمر تمر، ومن البر بر، ومن الذرة ذرة، ونحو ذلك. (٤/ ١٣٧).
* هاهنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله. (٤/ ١٤٢).
* الذي ينبغي أن تجمع زكاة كل وطن عند وكيل ثقة أمين لتفرق على الفقراء والمساكين فقط، فإن أحق أصناف الزكاة الثمانية بها هم الفقراء والمساكين. (٤/ ١٤٣).
* ليعلم أن أخذ غير المستحق للزكاة ظلم لأربابها. (٤/ ١٤٤).
* ينبغي أن لا يحرم من الزكاة من يعطى من بيت المال لأجل وظيفته إذا كان ما يأخذه من بيت المال لا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه. (٤/ ١٤٤).
* يجوز أن يصرف للشخص من زكاة أخيه ما يكفيه ويكفي من يعول والأخ أولى من غيره بزكاة أخيه. (٤/ ١٤٥).* إذا كانت الأخت وأولادها فقراء، والشخص الذي تجب نفقتهم عليه فقير، فيجوز أن يعطوا من الزكاة كفايتهم سنة. (٤/ ١٤٥).
* القريب الذي لا تدفع له الزكاة هو الذي لو مات في الحال ورثه الدافع. (٤/ ١٤٥).