للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* الذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلى جوف مستعملها، .... وأما إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، والأحوط تركها، وبالله التوفيق. (٤/ ١٨٩).

* الراجح: أن من أمذى لا يفطر بذلك، وإلحاقه بالمني لا يصح، وبينهما فروق عديدة. (٤/ ١٩٠).

* رجل داعب زوجته في نهار رمضان، وأنه لم يلمس جسمها لمسًا مباشرًا، ثم إنه أمنى، صيامه ذلك اليوم فاسد يلزمه قضاؤه ولا كفارة عليه إذ الكفارة مخصوصة بالوطء. (٤/ ١٩١).

* مما ينبغي للصائم أن يعدل عن التفكير إذا صار يعرف أنه يؤثر عليه بمذي أو فوق ذلك وهو المني، كما ينبغي له أن يجتنب كل ما من شأنه الإفساد. (٤/ ١٩١).

* التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه.

والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط، وذكره مع الصوم أو مجموعاً وهم. (٤/ ١٩١).

* الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلا منهما خروج منفعة من البدن. (٤/ ١٩١).

* الصواب في مسألة الرعاف:

أنه إذا عالج أنفه حتى أرعف، سواء قصد الرعاف فهذا مفطر بكل حال، أو لا بأن عالج أنفه معالجة يحتاجها فأرعف.

<<  <   >  >>