للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* الذي يذود (١) الجراد والدبا له الفطر إذا كان يلحقه مشقة. (٤/ ١٨٤).

* اختلف العلماء أيهما أفضل: الصيام أو الفطر في السفر، والراجح أن الفطر أفضل. (٤/ ١٨٤).

* إذا اشتد المرض بالإنسان وطال، وصار لا يشعر بعض الأحيان وتوفي، فالمدة التي لا يشعر فيها فالصيام ساقط عنه، وأما المدة التي خف المرض فيها، فإن كان يستطيع الصيام فيطعم عنه عن كل يوم مسكين، مد بر، أو نصف صاع من غيره، وإن كان لم يقدر على الصيام حتى مات فلا شيء عليه لا إطعام ولا غيره. (٤/ ١٨٥).

* الاحتياط في قول الجمهور وهو وجوب تبييت النية لصوم كل يوم واجب. (٤/ ١٨٦).

* ما يجعل في العين والأذن ليلًا ثم لا يجده في ريقه إذا بصقه إلا نهارًا، فهذا لا يضر. (٤/ ١٨٦).

* الإبرة: تجتنب، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر، ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر. (٤/ ١٨٧).

* التوتين - أي التلقيح ضد الجدري - بشكله المعروف لدينا لا نرى فيه ما يؤثر على صوم الصائم، وقد ذكر الفقهاء أن الصائم لا يفطر بفصد وشرط ونحوهما. (٤/ ١٨٩).


(١) يدفعه ويطرده.

<<  <   >  >>