للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قرار الأطباء يعتبر إذا كان الأطباء ثقات غير متهمين، وتقريرهم عن علم وخبرة، وبعض العلماء يشترط إسلام الطبيب المقرر، وبعضهم لا يشترط. (٤/ ١٨١).

* حيث قد قرر الطبيبان المسلمان تضررك بالصيام فيسوغ لك الفطر، وقضاء الصوم بعد برئك إن شاء الله، وهذا إذا كان الطبيبان المسلمان من أوثق من لديكم. (٤/ ١٨٢).

* نص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض أو يمكن منه العلة أو يبطئ البرء ونحو ذلك، فإن ترك الصيام في مثل هذه الحال جائز شرعًا، فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلمًا لكنه غير عدل فلا يقبل قوله إلا عند الضرورة، مثل ألا يتمكن من سؤال غيره فإذا وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه، بأن يحس المريض من نفسه بذلك، أو يكون مشتهرًا أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوى عليه بدون ضرر. (٤/ ١٨٣).

* قبول قول الطبيب المسلم الثقة الذي نصح المريض بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات سائغ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملًا بقوله، وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوغ قبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة، وما بعدها بزمن غير طويل للضرورة وهي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، وبخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لا سيما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام وغلبة ظنه أن الصيام لا يسبب زيادة المرض أو تأخير البرء. (٤/ ٣ - ١٨٤).

<<  <   >  >>