للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه من إطعام وغيره، فإن قدر أن هذا المرض يستمر، وتحقق لديه من تقرير الأطباء أنه لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا مد بر، أو نصف صاع من غيره بعدد أيام الصيام. (٤/ ١ - ٢٠٢).

* صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أن يكون من أيام رمضان، ولم يعلم إلا في الصباح لأنه في قرية بعيدة، فلا يصح قضاءً ولا أداءً، ولا نفلاً … وبناءً على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم، وأما اليوم الذي بقي عليه فيلزمه قضاؤه، وإذا كان تأخيره حتى أدركه رمضان لغير عذر فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين واحد وهو مد من بر، وإذا كان لعذر فلا يجب عليه إلا القضاء لا غير. (٤/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>