للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُجرته لأنه لم ينو بها الإتجار بطريق الأجرة إلا بعد ما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوى على رفع الأصل، لكن هذا المال الذي قبضه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول من وقت استحقاقه. (٤/ ٢ - ١٠٣).

* الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة تقوم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها، وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر، وذلك لكل سنة، وفي كل حول تقوم تقويمًا جديدًا بسعر يومها. (٤/ ١٠٣).

* ما من عين من عقار ونحوه إلا ولها قيمتها قلت أو كثرت، ويكفي (١) بغلبة الظن في تقدير ذلك. (٤/ ١٠٣).

* أقرب الأقوال للصواب في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، أن ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه، لأنه غير مقدور على الانتفاع به، أشبه مال المكاتب.

وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة، وإذا قبضه زكاه لسنة واحدة. (٤/ ١٠٤).

* الأصح من أقوال العلماء: جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة، إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم في أشياء لا تنفعه. (٤/ ١٠٤).


(١) لعله: ويكتفى. (القاسم).

<<  <   >  >>