للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* حديث: «وإحرام المرأة في وجهها» لا يصح. (٥/ ٢٢٩).

* فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها، بل هو واجب إذا مر الرجال ولو مس جلبابها وجهها فلا فدية، ولا حرج، ولا تجعل شيئًا يعديه (١). (٥/ ٢٢٩).


(١) أي: يرفعه عن وجهها. (قاسم).

<<  <   >  >>