للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه : «أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر». (٥/ ٢٢٧).

* لا يجوز صرف كفارة محظورات الإحرام للحمام الذي في الحرم، لأنها حق من حقوق المساكين. (٥/ ٢٢٧).

* الجراد إذا دخل الحرم وحصل منه أضرار يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره؛ لأن حكمه حكم الصائل. (٥/ ٧ - ٢٢٨).

* الوطء بعد التحلل (١) لا يفسد الحج، سواءٌ كان مفردًا، أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم.

وعليه فدية شاة تذبح في الحرم، وتطعم المساكين، ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أُخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، والسلام. (٥/ ٢٢٨).

* تحفظ (٢) النساء بأشياء غير مسنونة كالعود الذي تجعله في مقدم رأسها، أو عمامة تعصب بها رأسها وكل هذين بدعة.

وقولهم: لا يمس جلبابها وجهها. هذا لم يقله أحد وليس منصوصًا. (٥/ ٢٢٨).


(١) الأول.
(٢) بمعنى: احتياط.

<<  <   >  >>