للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الهميان المسمى «الكمر» يشد وسطه فيه النفقة، فهو مباح لأجل الحاجة له في إحرامه. (٥/ ٢٢٤).

* العود الذي يوضع على الجمر: طيب، ويحظر على المحرم، لكن هذا إذا شمه قصدًا.

أما لو ابتلى به فشمه بدون قصد، فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. (٥/ ٤ - ٢٢٥).

* الصابون الممسك طيب. (٥/ ٢٢٥).

* النعناع: ليس من الطيب. (٥/ ٢٢٥).

* الريحان المعروف: طيب طريًّا ويابسًا. (٥/ ٢٢٥).

* البرتقال: هذا فاكهة. (٥/ ٢٢٥).

* الزعفران: يجتنب في القهوة وهو طيب. (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦).

* الهيل: صار يجتنب عند كثير ممن يحج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول: أنه ليس طيبًا، ولم نسمع أحدًا يتوقف فيه من حين حجينا إلى الآن يلحقه بالأدم والتوابل. (٥/ ٢٢٥).

* القرنفل: من التوابل. (٥/ ٢٢٥).

* لا يجوز تربية الحمام في الحرم، ونثر الحبوب له لما يترتب على ذلك من عدم نظافة الحرم، وقد ثبت في البخاري عن عائشة : «أن رسول الله رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا أو نخامة فحكه». وثبت في صحيح مسلم

<<  <   >  >>