الإذاعة، وعمل الترتيبات اللازمة له، غير أنه يجب أن يعلم أنه لا يكتفى بسماع هذا الأذان من الإذاعة للصلاة. (٢/ ١١٣).
* الأذان ليس من حق النساء أبدًا، ليس من شأن المرأة أن تؤذن، وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية، وهذه أمرها إلى الرجال، كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه. (٢/ ١١٣).
* الأظهر وجوب الأذان في حق الجماعة المسافرين. (٢/ ١١٤).
* البادية أولى بالأذان من المسافرين المقيمين الإقامة العارضة على الراجح يؤذنون بكل حال. (٢/ ١١٥).
* الأذان للصلوات الخمس لا لغيرها، والجمعة داخلة في الخمس. (٢/ ١١٥).
* ينبغي أن لا يكون قتال أهل بلد لتركهم الأذان والإقامة معًا وأن مجرد ترك الأذان يكفي، لكون إغارة النبي ﷺ وعدمها متوقف على ترك الأذان ولم تذكر الإقامة …
والمقصود أن ترك الأذان بمجرده يصلح أن يعلق عليه هذا الحكم. (٢/ ١١٥).
* لا يسوغ تعيين من يشرب الدخان مؤذنًا. (٢/ ١٢٠).
* هل يلتفت إذا أذن في المكرفون؟
فأجاب: يسقط، إلا أنه يحتاج السقوط إلى بحث أطول من هذا. (٢/ ١٢٣).
* كون المؤذن له مكان مخصوص في المسجد هذا ليس مشروعًا. (٢/ ١٢٤).
* في بعض البلاد يقول المؤذن: الله أكبر، ثم يمكث سدس ساعة أو أقل أو أكثر ثم يأتي ببقية الأذان، وهذا شيء باطل، ويفوت صحة الأذان. (٢/ ١٢٤).