للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قاعدة عند العلماء: أن الله ورسوله إذا أطلقا (١) شيئًا فلا يجوز لأحد تقييده. (٢/ ٣٤).

* إذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. (٢/ ٥٣).

* قول الصحابي إذا خالف الحديث، قدم الحديث عند الأئمة (٢/ ٦٠).

* «لو» للخلاف القوي، و «حتى» للمتوسط، و «إن» للضعيف (٢/ ١٢٥).

* العدالة الظاهرة: هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة.

العدالة الباطنة: هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أجل مخالطته له كأن يكون قد عامله أو جاوره أو سافر معه. (٢/ ١٢٥).

* ليس مع الرسول اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها (٢/ ٢١٥).

* العموم دلالته ضعيفة، وإن كان مسلمًا أنه حجة صحيحة، ما لم يعارضه أدلة أقوى منه.

والعموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا. (٢/ ٢٨٣).

* لا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول، وهذا يقول، ويتتبع


(١) التشريك بين الله وبين نبيه في اللفظ، أو الضمير المقتضي للمساواة مسألة خلافية بين أهل العلم فمن مجيز ومن مانع، وانظر بحثًا مختصرًا جدًّا في حاشية ص (٣٢) من كتاب: إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة .

<<  <   >  >>