* قاعدة عند العلماء: أن الله ورسوله ﷺ إذا أطلقا (١) شيئًا فلا يجوز لأحد تقييده. (٢/ ٣٤).
* إذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. (٢/ ٥٣).
* قول الصحابي إذا خالف الحديث، قدم الحديث عند الأئمة (٢/ ٦٠).
* «لو» للخلاف القوي، و «حتى» للمتوسط، و «إن» للضعيف (٢/ ١٢٥).
* العدالة الظاهرة: هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة.
العدالة الباطنة: هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أجل مخالطته له كأن يكون قد عامله أو جاوره أو سافر معه. (٢/ ١٢٥).
* ليس مع الرسول ﷺ اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها (٢/ ٢١٥).
* العموم دلالته ضعيفة، وإن كان مسلمًا أنه حجة صحيحة، ما لم يعارضه أدلة أقوى منه.
والعموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا. (٢/ ٢٨٣).
* لا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول، وهذا يقول، ويتتبع
(١) التشريك بين الله وبين نبيه ﷺ في اللفظ، أو الضمير المقتضي للمساواة مسألة خلافية بين أهل العلم فمن مجيز ومن مانع، وانظر بحثًا مختصرًا جدًّا في حاشية ص (٣٢) من كتاب: إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة ﷺ.