الناس الرُّخص، يضيع الدين بهذا، أو تنتقض عراه، بل ينبغي الحيطة لأمر الدين، وأن يكون قولهم واحدًا، وفعلهم واحدًا، ولا يفتى إلا بدليل. (٥/ ٢١٦).
* مخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص، بل يسلكون بنيات الطريق بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق (٢/ ٣٢٩).
* الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره. (٣/ ٤٩).
* لا يحل لأحد أن يقيد إطلاق دلالة أي نص. (٣/ ٥٠).
* المخصص للنصوص العامة إنما هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع نصًّا واستنباطًا، لا عادات بعض البلاد ولا الأقوال ولا الآراء مهما كثر أصحابها، فإن شيئًا من ذلك لا ينهض أبدًا، ولا يصلح معارضًا لكلام الرسول ﷺ. (٣/ ٥٠ - ٥١).
* المصلحة المرسلة، والاستحسان، والقياس، والاجتهاد، لا مجال لها في باب العبادات والمقدرات كالمواريث والحدود. (٣/ ١٠٠).
* كثيرًا من المنتسبين - للعلم والدين - كلامهم لا يؤخذ لأن كل شيء يدرج (١) عليهم يحللونه، قبل أن يصل إليهم يحرمونه، وإذا كان بين أظهرهم