للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«الرابع» أن في ذلك من التعريج على السنة الشمسية وإيثارها على السنة القمرية التي أولها المحرم ما لا يخفى.

«الخامس» أن ذلك شرع دين لم يأذن به الله، فإن جنس العيد الأصل فيه أنه عبادة وقربة إلى الله تعالى. (٣/ ١٠٩ - ١١٠ - ١١١).

* تخصيص «يوم للنظافة» والاحتفال به أمر لا يجيزه الشرع حيث يكون بصفة العيد، ولا عيد لأهل الإسلام غير أعيادهم التي سنها الشرع، وما سواها فحدث باطل ينهى عنه الإسلام ويمنعه. (٣/ ١٢٢).

* إذا قامت البينة بالعيد من أول النهار وجبت صلاة العيد، لبقاء الوقت، فإنه من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس أو قبله ولم يمكن فعلها في الوقت فإنهم يصلونها من الغد قضاءً. (٣/ ١٢٣).

* العيد من شأنه اللعب، حتى إن الصغار من الجواري لهم أن يلعبوا في ذلك اليوم اللعب الذي لا يشتمل على محظور، لأنه يوم سرور. (٣/ ١٢٣).

أما ما يشتمل على محظور فلا يجوز بحال، كمدح الخدود والقدود ونحو ذلك، فإنه لا يجوز، وأكل مال بالباطل، ويكون سببًا لاستيلاء الغفلة. (٣/ ١٢٤).

* «العرضات» التي توجد في هذه السنوات أيام الأعياد مما ينافي العيد، وهو من الباطل لا من السرور. (٣/ ١٢٤).

* تناول طعام العيد في البيوت كان مشهورًا في نجد، وأخرج في الأسواق ليكمل الانتفاع به، لأنه مجمع فيه يكمل السرور والإطعام ونحو ذلك. (٣/ ١٢٥).

* المنع من تجول أهل القرى بعضها على بعض في أيام العيد، وذلك بعد عودتهم من صلاة العيد وتقديم بعض أنواع الطعام في غير محله. (٣/ ١٢٥).

<<  <   >  >>