للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أهل قرية إذا قلوا كانوا خمسة وعشرين رجلًا، وبينهم وبين البلد الأخرى مسافة اثنتي عشرة ساعة للراكب، يقيموا الجمعة في هجرتهم. (٣/ ١٠).

* أهل قرية عددهم يتراوح بين الخمسة والعشرين والعشرين، وأقرب قرية إليهم تبعد كيلو متر، يلزمهم أداء الجمعة في القرية القريبة منهم، إلى أن يبلغ عددهم الحد المعتبر. (٣/ ١١).

* عددهم عشرون وفي بعض الأحيان يزيدون، وبينهم وبين أقرب بلد مقدار ساعتين للراجل، يقيمون الجمعة. (٣/ ١١).

* عددهم عشرون، وبينهم وبين الجامع سبعة كيلو متر، والمسافة كلها صحاري، لا نرى مانعًا من السماح لهم بالانفراد بصلاة الجمعة. (٣/ ١١).

* عددهم يقارب العشرين وهم مستوطنون، وبينهم وبين أقرب بلد مسافة طويلة، الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم، هذا إذا كان لهم إمام. (٣/ ١٢).

* عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها، لا يلزمهم الذهاب إليها، إذا كانت المسافة صحراء، ولا نرى مانعًا من صلاتهم جمعة. (٣/ ١٢).

* عددهم ستة إلى ثمانية، الذي نرى أن ينتظرون حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة. (٣/ ١٢).

* اثنان في بلد ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، إذا كان الأمر كما ذكر فيصليا ظهرًا. (٣/ ١٢).

* لم يبلغنا أن أحدًا من السلف أقام الجمعة في السجن. (٣/ ١٣).

<<  <   >  >>