للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذا توافرت الشروط لم نر مانعًا من إقامة الجمعة والشروط كالآتي:

١ - أن يتم العدد المشترط أربعين فصاعدًا (١).

٢ - أن يكونوا ساكنين صيفًا وشتاءً بحيثُ تعتبر المحطة كقرية مستقلة بنفسها.

٣ - أن تكون المسافة التي بينها وبين أقرب جمعة صحراء غير معمورة بالسكان والنخيل. (٣/ ١٤).

* صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح من عمال غير مستوطنين. (٣/ ١٥).

* لا جمعة على البدو المتنقلين في البر إذا أقاموا مدة تقارب الشهر أو تزيد، ولا تصح منهم، لأن من شروطه أن يكونوا مستوطنين ببناء معتاد يشمله اسم واحد لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً. (٣/ ١٦).

* لا مانع من إقامة صلاة الجمعة في المطار ما دام موظفوه مستوطنين فيه لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً. (٣/ ١٧).

* الذي يقوم يصلي إذا تحرى لدخول الإمام يوم الجمعة فعله هذا ليس بمشروع. (٢/ ٢٤٨) (٢).

* الصلاة على النبي في الخطبة:

يتعين لفظ الصلاة على النبي ولا يكفي غيرها، خلافًا للقول الآخر، يذكر اسمه المظهر من اسمه العلم ك محمد أو النبي أو أحد أسماء النبي . (٣/ ١٧).


(١) انظر المسألة السادسة في ص (٩٠).
(٢) سبقت مسألة مماثلة لها في ص (٧١).

<<  <   >  >>