للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذا كان المأموم لا يستطيع السجود من حين يكبر الإمام حتى يرفع فإنه يسجد مع الإمام، فإذا شق عليه السجود فيرفع قدر ما يقدر به من الأرض، ولا يكون هذا مفارقًا إمامه، فإن كان لا يقدر السجود على الأرض فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض. (٢/ ٣١٥).

* إذا كان الطبيب ثقة غير متهم، وكان تقديره عن علم ودراية، فلا مانع من الأخذ بقوله، وترك السجود بقدر المدة التي يقررها، وحينئذ فيومئ إيماءً. (٢/ ٢١٦).

<<  <   >  >>