للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* «الظفار» ليس مما تجب فيه الزكاة إلا إذا أُعد للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة في وجوب الزكاة بشرطه. (٤/ ٩٩).

* السيوف والخناجر والبنادق والفرود لا يخلو أمر تحليتها بالذهب والفضة من الإباحة أو عدمها، فإن كانت التحلية مباحة، وكانت معدة للاستعمال، أو العارية. فلا زكاة فيها، وإن كانت غير مباحة أو كانت معدة للتجارة، أو الكراء، أو القنية، أو الادخار، أو نحو ذلك ففيه الزكاة بشرطه. (٤/ ٩٩).

* لتمام الفائدة: المباح للرجال من الفضة خاتم، وقبيعة سيف، وحلية منطقة، وحلية جوشن، وخوذة، وخف، وران، وحمائل سيف، ونحو ذلك.

ومن الذهب: قبيعة سيف، وما دعت إليه الضرورة كأنف، وسن، ومشبك أسنان.

وما كان غير ذلك كتحلية المراكب، ولباس الخيل كاللجم، وتحلية الدواب، والمقلمة، والكمران، والمشط، والمكحلة، والميل، والمرآة، والقنديل فتحرم تحليتها وفي حليتها الزكاة إذا بلغت نصابًا، وتجب إزالتها. (٤/ ٩٩ - ١٠٠).

<<  <   >  >>