للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك، … وجمع آثارًا ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث. (٤/ ٩٢).

* يجوز للمرأة من إزرار الذهب، وغيرها ما لا تختص كيفيته بالرجال.

والخلاصة: أن ما تختص (١) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق. (٤/ ٢ - ٩٣).

* الحاصل: أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة، … وكذلك ما أُعد للعارية لا زكاة فيه، وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة. (٤/ ٩٧).

* إذا كان الذهب معدًّا للكراء، بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لا يلبس أصلًا، ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا، أو يكون محرمًا كآنية الذهب والفضة، وخاتم الذهب للرجل، وسواره، ونحوها، ففي هذه الأشياء تجب الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هو من جنسه أو في حكمه. (٤/ ٩٨).

* حديث «المسكتين» فقد تكلم في سنده، وضعفه العلماء، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث. (٤/ ٩٨).


(١) كذا بالأصل ومسودته، ولعله: ما لا تختص، كما في أول الجواب، ومدلول الأحاديث. (القاسم).

<<  <   >  >>