للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* «السوار» ما كان من ذهب فمنعه على الرجال لعلتين: إحداهما كونه ذهبًا، والثانية: ما فيه من التشبه بالنساء، وإن كان من غير ذهب فعلة المنع فيه التشبه بالنساء. (٤/ ٧٤).

* المرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد. (٤/ ٧٤).

* «السلسلة» التي يلبسها أهل التأنث، فإن كانت ذهبًا أو فضة فقد تقدم الكلام على حكم لبس الرجل الذهب والفضة (١)، وإن كانت غير ذلك ولبسها تأنيثًا وتشبهًا بالنساء فحرمته أيضًا بعلة التأنيث، إذ التخنث ومشابهة النساء في أزيائهن وحركاتهن حرام. (٤/ ٧٤).

* «البرنيطة» لا يجوز لبسها لأنها من ألبسة الكفار وزيهم الخاص، ففي لبسها تشبه بهم، والتشبه بالكفار محرم. (٤/ ٧٦).

* اعلم أن التشبه بالكفار يكون بمجرد عمل ما يعملون قصد المشابهة، أو لا. (٤/ ٨٠).

* لبس «السترة، والبنطلون» إن كان ذلك من لباس الكفار وزيهم الخاص فهو ممنوع بعلة التشبه بهم، وإن لم يكن من زيهم الخاص فلا بأس بذلك؛ إذ الأصل في اللباس الإباحة، إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه. (٤/ ٨٤).

* بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب وكتب في ذلك، وهذا


(١) انظر مسألة «السوار». ص ١٤٠.

<<  <   >  >>