للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* الديون التي عند الناس لا تخلو من حالتين:

الأولى: الدين الذي على مليء باذل، تزكيه إذا قبضته عن جميع السنين الماضية.

الثانية: الديون المشكوك في تحصيلها، كالتي عند أناس مفلسين، أو مماطلين، أو جاحدين، ونحوهم، فلا زكاة فيها حتى تقبض، فإذا قبضت فالصواب: أنها تزكي لعام واحد فقط. (٤/ ٢٠ - ٢١).

* في المذهب روايتان أقواهما وهي التي عليها العمل أن الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة، وذلك لأنه لم يرو عن النبي أنه أمر عماله بأن يستفسروا من أهل الأموال الظاهرة ممن تجب عليهم الزكاة هل عليهم ديون تنقص نصابها، وكذا لم يرد عن عماله الاستفسار عن ذلك. (٤/ ٢٢).

* لا يلزم إخراج الزكاة من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه، بل يجوز أن يخرجها ولو من غير ماله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فأخرج زكاته منها فلا بأس بذلك. (٤/ ٢٢).

* من وجبت عليه الزكاة واستقرت بذمته ثم أعسر بوفائها، فتبقى بذمته حتى يجد وفاءها. (٤/ ٢٣).

* من ادعى أن ليس عليه زكاة أصلًا لكونه لم يزرع، أو لنقصان النصاب، او غير ذلك، فيقبل قوله، ما لم يخالف المحسوس، أو يكن هناك بينة. (٤/ ٢٣).

<<  <   >  >>