للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* إذا كان لرجل تسع من الإبل، فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران (١)، فهذه تزكى مع أمهاتها: ويصير في الجميع ثلاثة نصب.

وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان. (٤/ ١٧).

* زكاة الوقف:

إذا كان الوقف على معينين وبلغت حصة كل منهم نصابًا وجبت فيه الزكاة. وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة تمام الملك. (٤/ ١٩).

* الوقف الذي على الضيف وفي أضاحي وفي وجوه الخير ليس عليه زكاة. (٤/ ١٨).

* ما يدعى أنه وقف من المواشي، وكان المدعي لذلك ثقة مأمونًا، فيقبل قوله: أن هذا الشيء وقف، وأما المتهم فلا يقبل قوله إلا بأمر شرعي، أو يمين. (٤/ ٢٠).

* يجوز للشركة التي عليها ديون أن تحسم من أموالها الزكوية بمقدار ما عليها من الديون وتزكي الباقي. (٤/ ٢٠).


(١) صغار الإبل.

<<  <   >  >>