للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يبعث بزكاته إلى من يفرقها فيهما. (٤/ ١٧).

* الزكاة حق الله فلا يجوز المحاباة بها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا، أو يدفع ضرًّا. (٤/ ١٠).

* عروض التجارة وهي: كل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة … من المنقولات والثابتات، … إذا تملكها بفعله بنية التجارة فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف، ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به، وعليه أن يؤدي قيمتها عند الحول إذا بلغت نصاب الذهب والفضة. (٤/ ١٢).

* إذا استفاد مالًا مستقلًّا خارجًا عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوها، فإنه يبتدئ له حولًا من حين استفاده، ويزكيه إذا تم حوله. (٤/ ١٣).

* لا يجوز صرف الزكاة إلى غير مصارفها الثمانية كبناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم وغير ذلك من جهة الخير. (٤/ ١٣).

* يجب إخراجها عند تمام الحول فورًا إلا لعذر شرعي. (٤/ ١٣).

* لا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها. (٤/ ١٣).

* لا يجزي إخراجها إلا بنية سواءً أخرجها بنفسه أو بوكيله. (٤/ ١٣).

* لا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه، أو زوجته، أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، أو يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة. (٤/ ١٤).

<<  <   >  >>