للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق.

وأدنى نصاب الغنم: أربعون شاة.

وأدنى نصاب الإبل: خمس.

وأدنى نصاب البقر: ثلاثون.

ونصاب الفضة: مائتا درهم [وزنتها: مائة وأربعون مثقالًا (٤/ ١٧)] وقدره ستة وخمسون ريالًا عربيًّا تقريبًا، [وبالفرانسي ثلاثة وعشرون ريالًا تقريبًا (٤/ ١٢)].

ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا، وقدره إحدى عشر جنيهًا ونصف.

وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس وصار التعامل بها أكثر من غيرها، فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابًا من الفضة، وحال عليها الحول فإنه يخرج منها زكاتها ربع العشر، أما العروض وهي ما اشتراها الإنسان للربح فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها. (٤/ ٩).

* إذا كان للإنسان دين على أحد، فإنه يزكيه إذا قبضه، فإن كان الدين على مليء فالأفضل أن يزكيه عند رأس الحول، وله أن يؤخر زكاته حتى يقبضه. (٤/ ٩).

* ويجب إخراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي. (٤/ ٩).

* إن كان في بلده مسلمون حقًّا دفعها إليهم، وإلا دفعها إلى أقرب فقراء المسلمين حقًّا إلى بلده، وحيث أن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة فإننا نرى

<<  <   >  >>