للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما سمعت من يقول: يضرب بيديه الأرض ولو لم يكن فيها تراب، ولو قيل لانتقد كغيره. (٢/ ٨٧).

* الضرب على الأرض مقصود به أن يأخذ التراب فيمره على الأعضاء كما يمر الماء. (٢/ ٨٧).

* من عدم الماء والتراب فالظاهر أنه يصلي الفرض والنفل. (٢/ ٨٧).

* والراجح فيه أنه (١) يقرأ في الصلاة أكثر مما يجزيه، وهذا وجد في حقه التيسير فاستوى في حقه هذا وهذا. (٢/ ٨٧).

* الراجح في حق من عدم الماء والتراب: أنه يصلي الفرض والنفل، وأنه يقرأ في الصلاة ما يجزئه ولا مانع أن يزيد عليه، وأنه يأتي من الطمأنينة بما استطاع ومما يدل عليه أنهم لما صلوا بدون تيمم ولا ماء - التيمم لم يشرع بعد - لم يمتنعوا من هذه الأمور … ، والذي لم يجد هذا ولا هذا قد اتقى الله ما استطاع. (٢/ ٨٧ - ٨٨).

* الراجح من الأقوال: إجزاء التيمم بأي جزء من أجزاء الأرض بالسبخة والأرض المجصة والرمال، ويجاب عن الصعيد بأن له مسمى آخر، فيمتنع أن يكون المراد معنى واحدًا (٢/ ٨٨).

* إذا كان في الطائرة ولم يجد ماءً وخشي فوات الصلاة، ولم يجد ترابًا فيضرب لوبشته. (٢/ ١٨٠).


(١) من عدم الماء والتراب.

<<  <   >  >>