* القراءة المشروعة ما كان قبل الموت وعند الاحتضار كقراءة (يس) أو (الفاتحة) أو (تبارك) أو غير ذلك من كتاب الله. (٣/ ١٨١).
* لا ينبغي وضع المصحف على بطن الميت، فإن الغرض هنا تثقيل بطنه، والعوام يرون أن المصحف يؤنسه ولا يرون أنه من أجل انتفاخ بطنه. (٣/ ١٨٢).
* ينبغي للمستشفى تأمين ثلاجة للموتى، حتى إذا حدث موت أحد المرضى يجعل في الثلاجة ريثما يتحصلون على أهله. (٣/ ١٨٢).
* النعي هو: أن يقال: فلان مات، وكان أهل الجاهلية إذا مات أركبوا فارسًا ينادي: فلان مات، تعظيمًا لأمره.
أما إعلام أقاربه ومن له في إعلامه مزيد رغبة فإنه لا يدخل في ذلك. (٣/ ١٨٤).
* إذا وقف على أهل المسجد، وقال: فلان مات. هذا من نعيه. (٣/ ١٨٤).
* إذا وقف في السوق، وقال: جنازة. هذا ليس نعيًا. (٣/ ١٨٤).
* لا يحرم أخذ الأجرة على غسل الميت وحفر قبره، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. (٣/ ١٨٤).
* الموتى الذين ليس لهم من يجهزهم، نرى أن تجهيزهم من بيت المال. (٣/ ١٨٥).
* استعمال الأشنان في غسل الميت أولى من الصابون. (٣/ ١٨٦).
* الأشنان هو دقيق أعواد العراد، وهو نوع من الحمض. (٣/ ١٨٦).
* أسنان الذهب التي في الميت، تقلع وتؤخذ، فإن نبت اللحم عليها وخيف حصول قطع شيء فتترك. (٣/ ١٨٦).
* الشهداء أوصلهم بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين، لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute