للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرارًا من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان لا زكاة خارج من الأرض. (٤/ ٤٣).

* المزارع العرضية التي تأتي ثمارها على فترات متقطعة، يضم بعضها إلى بعض إذا كانت جنسًا واحدًا كالذرة مثلًا، سواءً كانت نوعًا واحدًا أو أنواعًا من الذرة مثلًا، وتزكى إذا بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر. (٤/ ٤٤).

* الذي نجح (١) في الشتاء والذي نجح في الصيف كالحنطة الربعي والصيفي كله يضم بعضه إلى بعض، وكذلك الدخن وكذلك الرثا (٢) الذي في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء. (٤/ ٤٤).

إذا والاه (٣) بالنصف أو غيرها فإن اعتبرناه شريكًا وجبت عليه زكاته، وهذا بحث لم ينته بعد هل هو إجارة أو مشاركة. (٤/ ٤٥).

* إذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة، فإن كان عثريًّا (٤) وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر، وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. (٤/ ٤٥).

* الزكاة على زارع الأرض سواءً كان مالكًا، أو مستأجرًا، أو مرتهنًا، ولا


(١) أي: اشتد. (قاسم).
(٢) هو ثمر النخل يطلع في الصيف ولا ينضج إلا في الشتاء، ووجوده بقلة. (قاسم).
(٣) والاه: قام بتشويكه، وتلقيحه، وتعديله، ونحو ذلك. (قاسم).
(٤) العثري هو: الذي يزرع على المطر. (قاسم).

<<  <   >  >>