للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الأصل في النهي التحريم، فلم صار في صيام الجمعة للكراهة؟

لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه، فلو كان حرامًا لما ساغ صومه بالكلية. (٤/ ٢٠٦)

* يكره إفراد يوم السبت بالصوم. (٤/ ٢٠٦).

* بعضهم لا يرى أن يوم الثلاثين من شعبان يوم شك، إلا إذا كان صحوًا، والتحقيق أنه ولو كان هناك غيم فإنه يوم شك، للنهي عنه في الأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن صيام يوم ثلاثين من شعبان. (٤/ ٢٠٦).

* ليلة القدر بعض أهل العلم قال: إنها مرفوعة، والصحيح والمعروف عدم رفعها، إذ لا دليل عليه. (٤/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>