للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذا اشتراها صحيحة ثم تعبت من غير تعدٍّ منه ولا تفريط، فإنه يذبحها في أيام الذبح وهي معيبة. (٦/ ١٥٤).

* إذا اشترى وصية عنده وضاعت، فإن كان متقدمًا بالشراء كمن يشتريها من رمضان أو من شوال - وهي وصية - فإنه يضمن. (٦/ ٤ - ١٥٥).

* لعل تقدمه بالشراء باليومين والثلاثة والأربعة قبل يوم الذبح ما فيه مشكل مخافة أنه لا يوجد شيء بعد، أو خاف من الغلا، فيتقدم بقدر ما جرت العادة به غالبًا. (٦/ ١٥٥).

* الوصي يلزمه لموصيه مثل ما يفعله لنفسه، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا يضمن. (٦/ ١٥٥).

* الأضحية التي هي غلة الموقوف: تكون أثلاثًا فيندب أن يتصدق بثلث، ويهدي ثلثًا، وأولياء هذا الواقف يأكلون ثلثًا.

* بعض أهل الكبر لا يأكل من الضحايا، بل يذبح له غيره، لأنه يمتاز عن غيره، فهذا من العنة والكبر. قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا … ﴾ [الحج: ٢٨] هذا أمر، وإن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه. (٦/ ١٥٥).

* الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجًّا فيقصر يوم النحر مع الحجاج. (٦/ ١٥٦).

<<  <   >  >>