للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن نغاير بين يوم النحر وأيام التشريق في وقت الرمي وهذه العبادة- أعني رمي جمرة العقبة يوم النحر- وإن كانت بصورتها مثل رمي أيام التشريق فقد فارقت غيرها في عدة أحكام:

منها أنها إذا فعلت مع التقصير أو فعلت مع طواف الإفاضة حصل التحلل الأول، وإذا فعلت مع الاثنين الآخرين حصل الحل كله، ولم يثبت شيء من ذلك للجمرات أيام التشريق، فامتنع قياس رمي أيام التشريق عليها.

هذا لو لم يخصصها رسول الله بهذا الوقت، فكيف وقد خصصها به.

فعسى هذا الرجل أن ينتبه من غفلته، ويستيقظ من رقدته، ويتوب إلى الله من التهجم على أحكام شرعه ودينه بما ليس من العلم في شيء. والحمد لله على وضوح النهار وجلاء الغبار.

(سادسًا) لا دليل في قوله يوم النحر لمن سأله عن تقديم الحلق على الرمي ونحو ذلك بقوله: «افعل ولا حرج» على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال أصلًا وذلك أن التقديم والتأخير الذي نفى النبي الحرج عن فاعله مختص بأعمال يوم النحر التي هي: الرمي والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، كما هو معلوم لكل أحد يفهم عن الله ورسوله من قوله في الحديث «يومئذٍ» ولو لم ترد هذه الكلمة لما كان في قول النبي : «افعل ولا حرج» دليل على أن جنس التقديم والتأخير في أيام منى وغيرها بالنسبة إلى الحج غير جائز، بل يكون ذلك مختصًّا بتلك المسألة التي سئل عنها، وذلك أن كلمة: «افعل ولا حرج» لا عموم فيها والعموم إنما هو في قول

<<  <   >  >>