* الراجح أن مس الأمرد بشهوة ناقض، لأجل وجود الشهوة، كذات المحرم. (٢/ ٧٥).
* لحم الجزور ناقض، واللحم هو الأحمر (الهبر) والأبيض من اللحم الأبيض. (٢/ ٧٦).
* الكبد لا تدخل في اللحم، ولا تنقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* الظاهر أن الرأس ليس لحمًا، ولا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا تنقض والرقبة لحم. (٢/ ٧٦).
* شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* يحرم على المحدث مس المصحف، فالمميز لا يمس المصحف إلا متطهرًا، وغير المميز لا يمسه أبدًا. (٢/ ٧٧).
* سجود التلاوة والشكر ليست صلاة فعدم وجوب الطهارة أقوى. (٢/ ٧٧).
* من استيقظ ووجد بللًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتحقق أن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا.
الثانية: أن يتحقق أنه ليس بمني فلا غسل عليه، وإنما يطهر ما أصابه لنجاسته.
الثالثة: أن يشك في كونه منيًا أو مذيًا فيغتسل وجوبًا، ويطهر ما أصاب بدنه وثيابه احتياطًا. (٢/ ٧٩).
* تغييب الحشفة في الفرج مع حائل لا يوجب الغسل إذا لم ينزل. (٢/ ٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute