* الصحيح: أن الصقيل إذا أصابته نجاسة، فإنه يطهر بالمسح، والدليل: ما علم من سيوف الصحابة وأنها من دماء الكفار ملطخة. (٢/ ٩٢).
* الصحيح: أن الاستحالة تطهر المتنجس، إذا استحال بنفسه لا عن معالجة، وأدلة هذا القول واضحة من ذلك الآدمي عند الجماهير طاهر البدن فإنه استحال عن العلقة، وهي دم إلى المضغة. (٢/ ٩٢).
* الكلونيا إذا ثبت إدخال السبيرتو عليها فمشهور إسكاره، فلا يحل التطيب بها، ولا بيعها وشراؤها، ولا حملها في الصلاة لنجاستها. (٢/ ٩٣).
* لا يجزم بأن طيران الكلونيا استحالة، الغسل أولى. (٢/ ٩٤).
* الراجح: أن الدهن لا ينجس، بل تلقى النجاسة وما حولها جامدًا أو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي ﷺ فقال:«ألقوها وما حولها وكلوه». (٢/ ٩٤).
* رواية:«إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه»، فيها وهم وإعلال. (٢/ ٩٤).
* الغلام الذي لم يأكل الطعام، وإنما غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أو بهيمة، الصحيح: أنه نجس، ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح. (٢/ ٩٥).
* ليس امتصاص الغلام ما يوضع في فمه وابتلاعه أكلًا، وكذلك إذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس، وكذلك إذا أكل من دون شهوة،