للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* النفساء لها أحوال:

الأولى: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك، فتغتسل وتصوم وتصلي.

الثانية: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين، فإذا انقطع فتغتسل وتصوم وتصلي، وإذا عاودها فهو نفاس تجلس فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة.

الثالثة: أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.

الرابعة: أن يجوز الأربعين وهذا على صورتين:

الأولى: أن يصادف عادة حيضتها، فتجلس عادة حيضها.

الثانية: أن لا يصادف عادة حيضتها، فتغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي، فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة، وإن لم يتكرر فلا حكم له أي يكون دم استحاضة. (٢/ ١٠٢).

* والراجح في الدليل في النفاس: أنه ما دام مستمرًّا معها فلا تغتسل حتى ينقطع، ولو استمر بعد الأربعين متصلًا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق، إنما فيه «كانت النفساء» إلخ. وسنده ضعيف. (٢/ ١٠٣).

* الذي يجوز للرجل من زوجته وقت النفاس الاستمتاع بما دون الفرج، ويكره وطؤها قبل الأربعين، ولو انقطع الدم وتطهرت. (٢/ ١٠٣).

<<  <   >  >>