* الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه، فمن الأول: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)﴾ [الإسراء: ٣٨] لأن قبل هذا تعداد الأمور المحرمات، ومن الثاني:«كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها».
وهي في ألسن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (٢/ ٨ - ٩).
* ينبغي: هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب، ونحوه عند كثير من الناس، وأتباع الأئمة.
ولا ينبغي: أي لا يستحب، ولكن هذا غلط!
فإن أصل وضعها لتعظيم الامتناع ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩](٢/ ٩).
* أصول الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والرابع القياس، والجماهير على حجيته، ومن أدلته:«أرأيتم لو وضعها في حرام». (٢/ ٩).
* ليس كمثله شيء.
المشهور عند الأصوليين وغيرهم أن الكاف صلة، وأن معناها: تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيء أبلغ في النفي من: ليس مثله شيء. (٢/ ١٠).
* الراجح: أن العلم قد يحصل بغير المتواتر، وبغير الحواس الخمس وبغير البديهيات، فأخبار الآحاد إذا حفت بها القرائن أفادت العلم ليس الظن فقط. (٢/ ١١).