للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* لا بأس ببقاء تلك القبور التي عثر عليها بقرب المسجد، لكن إن كانت في قبلة المسجد فلا بد من وجود حائل بينها وبين المسجد، وهو جدار يبنى عليها غير جدار المسجد، وينبغي أن يكون بينهما فاصل كنحو طريق. (٢/ ١٧٦).

* المسجد أو البيت الذي تحيط به المقبرة من جهتين أو ثلاث، فذلك لا يمنع صحة الصلاة إذا لم تكن المقبرة إلى القبلة، فإن كانت إلى القبلة وكانت قريبة عرفًا وليس بينهم وبينها حائل، أو كان هناك اعتقادًا خاصًّا في الصلاة حول هذه القبور فإن هذا مما ينهى عنه ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة، كما لا تصح الصلاة في المقبرة ولا يكفي جدار المقبرة، وإلا جدار المسجد بل لا بد من حائل ساتر منفصل. (٢/ ١٧٦).

* تصح الصلاة على الطائرة، وهي في الجو، كما تصح الصلاة على الباخرة ونحوها. (٢/ ١٧٩).

* إذا صلى في الطائرة ونحوها، فإن استطاع أن يصلي قائمًا ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإلا صلى على حسب حاله، وأتى بما يقدر عليه من ذلك، كما يلزمه استقبال القبلة حسب استطاعته، وكلما دارت انحرف إلى القبلة إذا كانت الصلاة فرضًا. (٢/ ١٧٩).

* السيارة لا تصح صلاة الفرض عليها وهي سائرة، إلا إن كان هناك طين ومطر فكالراحلة، أما إذا كانت واقفة فالظاهر الصلاة عليها فرضًا كالخشب المنصوبة، والدكات ونحوها. (٢/ ١٨٠).

<<  <   >  >>