للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأدنى الركوع هو انحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائمًا. (٢/ ٢٨٨).

* الراجح: سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم، لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات. (٢/ ٢٩٠).

* الراجح: أن الذي يدرك المسبوق مع الإمام من صلاته هو أولها، وما يقضيه هو آخرها. (٢/ ٢٩٠).

* المسبوق إذا جلس إمامه للتشهد الأخير فإنه يقتصر على التشهد الأول ويكرره حتى يسلم الإمام، ثم ينهض ليأتي بما سبق به. (٢/ ٢٩١).

* مأموم تخلف عن إمامه فسجد الإمام وجلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية، فلحقه المأموم في السجدة الثانية، فلما قام الإمام للركعة الثانية جلس المأموم بين السجدتين وسجد السجدة الأخرى ثم قام فلحق إمامه قائمًا، فإن كان تخلف لغير عذر بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمدًا، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا أو لعذر من نعاس ونحوه وأمكنه الإتيان بما تخلف عنه ومتابعة إمامه قبل فوات الركعة الثانية فصلاته صحيحة، ويعتد بتلك الركعة، وإلا لغت الركعة وقامت التي تليها مقامها، ويلزمه متابعة إمامه، ويأتي بركعة بدل التي لغت بعد سلام إمامه. (٢/ ٢٩٢).

* الذي يجلس قليلًا إذا قام الإمام، الغالب على أكثرهم بطلان صلاته، إلا أن الذي يفعل هذا جهال في الغالب، فإنه ترك ركن إنما يتركونه تكاسلًا عن الصلاة فيما يتبقى فينبغي تنبيه من يفعله. (٢/ ٢٩٢).

<<  <   >  >>