للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* اتخاذ يوم نزول القرآن عيدًا يتكرر بتكرر الأعوام، لا يجوز شرعًا؛ لأنه لا أصل له في الدين، ولم يرد عن النبي ولا عن أحد من خلفائه الراشدين، وسائر صحابته والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من الأئمة الأربعة. (٣/ ٩٧).

* الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ليس بمشروع لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والعقل - ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة- ثم قال:

وأما الاستصحاب فهو هنا استصحاب العدم الأصلي، وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة، إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة، أو الاستحسان أو القياس أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لتلك فيها.

وأما المعقول فتقريره أن يقال: لو كان هذا مشروعًا لكان أولى الناس بفعله محمد . (٣/ ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠).

* الاحتفال بذكرى «الإسراء والمعراج» أمر باطل، وشيء مبتدع، وهو تشبه باليهود والنصارى في تعظيم أيام لم يعظمها الشرع.

فلا يجوز، ولا تجوز المشاركة فيه. (٣/ ١٠٣).

* من نذر أن يذبح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من رجب من كل عام، فهذا النذر لا ينعقد لاشتماله على معصية، وهي أن شهر رجب شهر معظم عند أهل الجاهلية، وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة «الإسراء والمعراج» فجعلوها عيدًا يجتمعون فيها، ويعملون أمورًا بدعة، وقد نهى

<<  <   >  >>