للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأي مزية في هذا لو فرضت صحته؟ مع أن الخصم يمنعه؟ وأحكام الإسلام إنما تؤخذ عن العلماء.

وأما قوله: (وحكم على من لم يصرّح بعداوتهم بالكفر) .

فهو كذب لم يقل هذا في أهل نجد كافة، ولا في أهل بلد خاصة، بل هو مستمسك (١) بأصل عظيم، وسلطان مبين، وكلامه وتقريره في وجوب عداوة المشركين الذين يحادون الله ورسوله، وليس في كلامه تعرض لأهل البلد التي ظهر فيها، لا تصريحا ولا إشارة، بل كلامه عام، كما أن دليله الذي استدلَّ به (٢) عام، فهو بحمد الله من الراسخين، لا من المتهوكين الجاهلين.

وقوله (٣) (فلو قدر أنهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف (٤) يكفر من لم يصرح بعداوتهم؟) .

يقال: قد تقدم مرارا أن الشيخ رحمه الله لم يُكفر، وإنما قال: (لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) ، فأين في هذا تكفيرهم لولا حجاب الجهل والهوى (٥) الذي أورد المعترض موارد الخسار والردى.

وقوله: (ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه) .


(١) في (ق) : (متمسك) .
(٢) ساقطة من (س) .
(٣) في (ق) : (وأما قوله) .
(٤) ساقطة من (س) .
(٥) ساقطة من (ق) و (م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>