للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في بيان أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة وأن النبي فيها عبد مأمور لا مالك متصرف]

فصل ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة ولكنه حرَّف (١) وساقها سياق أجنبي لا يعرف الصناعة (٢) . وحاصلها: إثبات شفاعته، وأنه أول شافع (٣) صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (وقول البوصيري، كقول سواد بن قارب:

وأنك أدنى المرسلين وسيلة ... إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب

فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... سواك بمغن عن سواد بن قارب

وكل هذا ليس فيه حجة؛ لأن النزاع في غيره.

وأما الشفاعة: فلم تنكر، وقول سواد بن قارب هذا (٤) من جنس [١٣٦] طلب دعائه واستغفاره صلى الله عليه وسلم في حياته، والنزاع ليس في ذلك، والمطلوب هنا دعاؤه الذي يستطيعه (٥) كل أحد ممن ترجى إجابة دعائه، ويجوز التماس


(١) في (المطبوعة) : " حرفها ".
(٢) في (المطبوعة) : " البضاعة " وهو خطأ مطبعي.
(٣) في (المطبوعة) " صلى الله عليه وسلم أول شافع ".
(٤) في (م) : "هو".
(٥) في (ق) و (م) : " يستعطيه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>