للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر، والشيخ يأخذه كله، أبيضه وأسوده بغير رضى ولا حق، وعقداء البدو يأخذونه عن تراض لا ينكره منكر) . فيقال لهذا المعترض وأمثاله من الجاهلين: إن أبيض الظهر وأسوده وأحمره وأصفره يؤخذ قهرا من الحربيين، مذ أحل الله الغنائم لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم باق إلى يوم القيامة في جميع الغنائم والفيء والجزية والعشور المأخوذة من أعداء الله، فإن كان ذلك عندك لا يباح منه إلا أبيض الظهر برضى أهل الكسب، فهو اللائق بعقلك وعلمك ودينك، وكل (١) إناء بالذي فيه ينضح. لو شعرت أن مقتضى هذا الكلام تفضيل عقداء البدو على أئمة الهدى لعرفت أنك من أضل من أقلته الغبراء وأظلته الخضراء، ولكن لا تشعر بما تحت هذا الكلام.

[رد دعوى المعترض أن الشيخ استباح البلاد وجعلها لعياله وأتباعه]

وأما قوله: (واستبحت بلدانهم، وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك) . فيقال: لو فرض أن عياله (٢) صاروا من جند التوحيد، ومن المجاهدين في سبيل الله، ومن الدعاة إلى توحيده (٣) فما المانع من أكلهم أموال من صد عن سبيل الله وأشرك به، وقاتل ليعبد غيره، ويدعي [٧٢] سواه، ويعظم ويرجى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا (٤)


(١) في (الأصل) و (ح) و (ق) : "كل"، والمثبت كما في بقية النسخ.
(٢) في (ق) و (م) : "عيالهم ".
(٣) في (المطبوعة) زيادة: "كما هو الواقع من حالهم وسيرتهم وجهادهم أعداء الله وأعداء رسوله بالحجة واللسان، والسيف والسنان ".
(٤) في (ق) و (م) : "ضرا ولا نفعا".

<<  <  ج: ص:  >  >>