للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في رد المعترض فيما حده للشفاعة من حد]

فصل قال المعترض في حدّ أنواع الشفاعة قال: (حتى تنال (١) أهل المعروف عليه والحماية من الكفار، الذين استحقوا الخلود في النار على التأبيد، بالتخفيف عنهم من العذاب صلى الله عليه وسلم (٢) وإنَّما قصدنا بما ذكرنا التنبيه على الاغترار (٣) وحماية الأمة وعلمائهم (٤) عما يقول هذا الرجل وينتحله فيها (٥) من تكفيرها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) .

وجوابه أن يقال:

قوله: (حتى تنال (٦) أهل المعروف عليه والحماية) . عبارةً جاهلية عامية صدرت عن أحمق لا يدري شيئا من حقوق المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام.

وما ذكره (٧) من التخفيف إنَّما ثبت في حق أبي طالب؛ لأنه كان


(١) في (ح) و (المطبوعة) : "تناول".
(٢) ساقطة من (المطبوعة) .
(٣) في (ق) : "الافتراء".
(٤) في (المطبوعة) : "وعلمائها".
(٥) ساقطة من (ق) .
(٦) في (ح) و (المطبوعة) : "تناول".
(٧) في (ح) و (المطبوعة) : "ذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>