للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف]

وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين) ، ولم تعلم أن جمهور العلماء قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي (١) وروى عن الإمام أحمد أنه قال: (٢) (قد اختلف ابن عمر وابن عباس؛ وقال ابن عمر: يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله (٣) ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي، وإليه أذهب، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو غنما لم يسأل (٤) أي شيء على صاحبها من الدين) ؟ . وظاهر هذا: أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة. وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها (٥) حق لهم قال: لا زكاة على الذي عليه الدين، لأن حق صاحب الدين مقدم (٦) على حق المساكين بالزمان، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين.


(١) انظر: "المغني " (٢ / ٣٤٢) .
(٢) انظر: المصدر السابق (٢ / ٣٤٢) .
(٣) في (ق) و (م) : " وزرعه".
(٤) في (ق) و (م) زيادة: " على".
(٥) في (الأصل) و (ق) و (ح) : "إنه"، والمثبت كما في (م) ، وهو الأقرب.
(٦) في (الأصل) و (ق) و (م) : "متقدم "، والمثبت كما في (ح) ، وهو الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>