للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك]

فصل قال المعترض: (ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدلَّ للآية الكريمة، وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسوله، فهو بهذه العبارة أنزل نفسه بمنزلة (١) فوق منزلة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بحيث من وادّ من حادّه من الأمة فهو كافر بذلك، والصحابة (رضي الله عنهم) (٢) يجعلون من وادَّ (٣) من حاد الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خُلُق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي الإخلاص) .

فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت (٤) وقول الزور، وقد تقدَّم نص كلام الشيخ؛ وأنه قال: (لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) ، ولم يقل بعداوة من عاداني، أو عادى أتباعي، أو لم (٥)


(١) إلى هنا تنتهي النسخة (س) ، وبذلك يكون قولنا: (جميع النسخ) ، بعد هذا الهامش إنما نعني بها النسخ الأربع: (ق) و (م) و (ح) والمطبوعة.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٣) في (ق) : " آد ".
(٤) في (ق) و (م) : "البهت والكذب".
(٥) في (ق) : " ولم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>