للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان الحال هكذا فأي مانع من قوله؟ وأي دليل يجيز السفر إليهم ويبيحه مطلقًا؟

هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام، ومن القواعد المهمة: " سد الذريعة، وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة ". فكيف بالكفر الذي لا ساحل له؟ وقد ابتلينا بهؤلاء المعترضين الجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة، ولا يستصعبون الأصول فيما يبدونه أو يحكونه من النقول.

وهذا اغتراب الدين من لك بالتي ... كقبض على جمر فتنجو من البلا

ولو أن عينا ساعدت لتوكفت ... سحائبها بالدمع ديمًا هطلا

ولكنها عن قسوة القلب قحطها ... فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا (١) .

[مناقشة المعترض في مسألة أخذ أموال المحاربين وحكم الفيء والغنيمة]

وأما قوله: (فإذا تولَّى بلدًا قهرًا من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئًا بيت مال له ولعياله وأتباعه؛ يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين) .

والجواب أن يقال: هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع، جاهل [٩] بالأحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ولا (٢) لعياله، بل هم كسائر المسلمين، يأكل أحدهم من الزكاة (٣) بفقره (٤) وحاجته وجهاده، ومن الفيء بحسب غناه في الإسلام ونفعه لأهله ومقامه


(١) ما بين القوسين سقط من (المطبوعة) .
(٢) في (ق) : " لا له ولا ".
(٣) في (ح) و (المطبوعة) : " الزكاة ".
(٤) ساقطة من (ق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>