للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، وغيرهم أحظ (١) وأكثر، وأمر هذا المال إلى ولاة (٢) الأمور والأئمة. هذا حقيقة الحال.

وأما الحكم الشرعي: فمعلوم أن الرسول (٣) صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وقسَّمها بين الغانمين، واختصَّ منها بفدك يأكل منها هو وأهله، ثم صارت صدقة بعده بنص الحديث، بيد أبي بكر ثم عمر، ثم دفعها عمر إلى علي والعباس، وهذا أطيب المكاسب وأحلها.

قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١] الآية [الأنفال -٤١] .

وقال تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الحشر: ٧] (٤) الآية [الحشر -٧] .

وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بين أصحابه، وسيرته في المغانم (٥) معروفة مشهورة عند أهل العلم، والبحث في حال من أخذت منه وفي دينه: هل هذا الأخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي أولا؛ هذا محل البحث.

وأمَّا التشنيع بمجرد (٦) أخذها: فهو حرفة الجاهلين، وطريقة


(١) في (المطبوعة) : " أحظى ".
(٢) في (ق) : " لولات ".
(٣) في (م) (ق) : " رسول الله ".
(٤) في (س) زيادة: وَلِذِي الْقُرْبَى.
(٥) في (ق) : " وسيرته في الغنائم ".
(٦) في (س) : " بأخذها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>