للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير المحصلين (١) وحينئذٍ فيقال: إن كان ما صدر من رؤساء الإحسان والقطيف وغيرهم، ممن أُخذ ماله فيئًا وغنيمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحين، وهو صريح الرد على الله وعلى رسله (٢) وعلى أئمة الدين، وما قرَّره الشيخ وبيَّنه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنهم قاموا أشد القيام في رده وإطفائه، وقاتلوا (٣) على ذلك بعد قيام الحجة، واعتراف (٤) كثير من علمائهم بأنه الحق، وأنه دين الله، فلا حرج حينئذِ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئًا وغنيمة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملًا بدينه وشرعه (٥) ؛ وإن كان ما عليه من أُخذت أموالهم من عبادة الصالحين، والشرك بالله والإعراض عن دينه، وقتال أهله، ومعاداة من قام به، وهو الإسلام وهو الحق، وهم مصيبون في ذلك على بينة من الله، [١٠] ، فالذم لمن (٦) حكم على أموالهم بهذا الحكم، والعيب له، وتجهيله يتجه ولا يعاب.

فالكلام في الأصل الذي تفزع عنه أخذ الأموال، وجعلها فيئًا وغنائم، والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحين، ودعاءهم، والتوكل عليهم، والذبح لهم، وتسويتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم


(١) في (ق) : " المخلصين ".
(٢) في (ق) و (م) : " رسوله ".
(٣) في (المطبوعة) : " وقاتلوه ".
(٤) في (المطبوعة) : " واعترف ".
(٥) في (ق) : " وشريعته ".
(٦) في (ق) : " على من ".

<<  <  ج: ص:  >  >>