للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ} [هود: ٢٠] [هود / ٢٠] .

وقد استفاض الإجماع على وجوب قتال من جحد ركنا من الأركان (١) الخمسة وما لا يتم الإسلام إلا به، وما أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا، أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير، وقد نص على ذلك من يحكي الإجماع كابن هبيرة، وابن حزم، وشيخ الإسلام (٢) وابن رجب، وابن عبد البر، وابن المنذر، وأمثالهم من أهل العلم.

[قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الطائفة الممتنعة]

قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار (٣) .

(كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا (٤) شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام؛ عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم: " «شر الخلق والخليقة» " (٥) مع قوله: " «تحقرون صلاتكم


(١) في (ق) و (م) : "أركان الإسلام".
(٢) في (المطبوعة) زيادة: " ابن تيمية، وقد ذكره ".
(٣) انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام " (٢٨ / ٥٠٢) .
(٤) في (ق) : " يلزموا ".
(٥) أخرجه مسلم (١٠٦٧) وبوب النووي به، وأبو داود (٤٧٦٥) ، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص (١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>