للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: ١]- إلى قوله - {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥] (١) [التوبة١ -٥] .

ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك، وفي الحديث: " «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله (٢) حرم ماله ودمه» " (٣) وفي الحديث الآخر: " «من بدل دينه فاقتلوه» " (٤) وكلام الفقهاء (٥) في باب حكم المرتد، وقولهم: فمن (٦) أشرك بالته. . . إلى آخر كلامهم.

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم وقد مر ذلك، فكل ما ذكر من الإتيان بلفظ الشهادة (٨) والتلقين لا يفيد شيئا مع عدم العلم.

[العلماء يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم]

ويقال: أما قوله: (فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه) .

فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع، ويحتجون به لأنفسهم، وينصرون به أقوالهم، وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل


(١) في (ق) زيادة: " الآية".
(٢) لفظ الجلالة لم يذكر في (م) .
(٣) أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم (٢٣) ، وأحمد (٣ / ٤٧٢) ، والطبراني (٨ / ٣٨٢، ح٨١٩١، ٨١٩٤) .
(٤) أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، وتقدم تخريجه. انظر: ص (٥٩) هامش ١.
(٥) في (ق) و (م) : "العلماء".
(٦) في (ق) : "فيمن".
(٧) انظر: " مجموع الفتاوى" (١ / ١٢٤) .
(٨) في (ق) : " الشهادتين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>