للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر وجلب المصلحة]

فصل قال المعترض: (ولما قيل له لم لا تسبون إذا كانوا كفارا كما تسبى الصحابة رضي الله عنهم؟ قال لهم: إن السبي حق كما أن قتلهم حق وجعل أموالهم فيئا وغنائم، ولكن الناس لا يحتملون ذلك في نسائهم وأولادهم، فقيل له: كيف يترك الحق؟ قال: يترك الشيء لشيء أكبر منه والنبي صلى الله عليه وسلم ترك نقض الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام (١) ؛ لأن قريشا حدثاء عهد بكفر) .

فالجواب أن يقال:

قد تقدم أن هذا الرجل لا يقبل له قول (٢) ولا يحتج (٣) بخبره، بل يجب اطراحه وتركه.

ولو فرضنا أن الشيخ قال هذا، فكلام السلف وخلافهم في سبي نساء المرتدين معروف عند أهل العلم، وقد أفتى به أبو بكر وعمل به مدة خلافته، والناس تبع له في ذلك؛ ثم إن عمر رأى خلاف هذا وأن


(١) في (ق) و (المطبوعة) : "عليه السلام ".
(٢) في (ق) : " قوله ".
(٣) في (ق) : " تحتج "، بالتاء المثناة الفوقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>