للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في بيان أن من كفر الفرق كلها فقد خالف الكتاب والسنة ومن الفرق من خرج عن الملة]

فصل قال المعترض: (وقال أبو العباس أيضًا؛ وليس كل من جهل شيئًا من الدين يكفر قال: "ومن (١) كفَّر الثنتين والسبعين الفرقة (٢) كلها، فقد خالف الكتاب والسنَّة، وإجماع الصحابة والتابعين، وسلف الأمة") . اهـ.

ثم قال المعترض: (وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث " «وستفترق أمتي» " (٣) فأثبت صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته أمة الإجابة أهل القبلة فكيف ينفون (٤) عنها، وقد أثبتهم صلى الله عليه وسلم منها؟) .

والجواب أن يقال: هذه عبارته بحروفها، فأما (٥) نقله عن أبي العباس فليس فيه ما يتمسك به بل هو حجة عليه، لأن أبا العباس، إنما أثبت مخالفة الكتاب والسنَّة لمن كفَّر الفرق كلها، فلا يتم الاستدلال بكلامه إلاَّ على من كفَّر الفرق كلها، وما ظننت (٦) هذا يقوله أحد


(١) في (م) : "وفي".
(٢) في (ق) و (م) : "فرقة".
(٣) انظر: ص (٤٣٥) ، هامش ٣.
(٤) في (ق) و (م) : " ينقدون"، وفي (ح) : " يتقون".
(٥) في (م) زيادة: "ما".
(٦) في (ق) : "ظنت".

<<  <  ج: ص:  >  >>