للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من (١) علماء الأمة، وأما تكفير بعضها فليس في العبارة التي نقل المعترض ما ينفيه، بل ربَّما يستدل بإثبات المخالفة لمن كفَّر الكل، ومن كفَّر البعض، فليس مخالفًا، وهذا وإن لم يكن صريحًا في كلام الشيخ فالإشارة فيه إليه لا تخفى.

ثمَّ إنَّ قول هذا (٢) المعترض: (وذلك لقوله-صلى الله عليه وسلم في الحديث [٢١٦] " «وستفترق أمتي» " جهل منه بمدارك الأحكام، فإن المنع من تكفير هذه الفرق ليس لأنهم من (٣) الأمة؛ بل لأن التفرق قد يبقى معه أصل الْإِيمان والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن الملة، ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف، فمن كفَّر بعضهم فهو يحتج بالنصوص المكفرة لهم من كتاب الله وسنَّة نبيِّه؟ ومن لم يُكَفِّر فحجَّته أن أصل (٤) الْإِسلام الثابت لا يحكم بزواله إلاَّ لحصول منافٍ لحقيقته، مناقض لأصله وما بقي معه الإسلام (٥) من (٦) الذنوب والتفرُّق فليس من المكفِّرات، فالعمدة استصحاب الأصل وجودًا وعدمًا.

وأمَّا قول هذا المعترض: (فأثبت لهم أنهم من أمته أمة الْإِجابة أهل القبلة) .

فدعوى باطلة، ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون من أهل


(١) ساقطة من (المطبوعة) .
(٢) ساقطة من (م) .
(٣) في (م) زيادة: "هذه".
(٤) في (م) : "أهل".
(٥) في (ح) و (المطبوعة) : "وأما من لقي معه أهل الإسلام".
(٦) في (ق) و (المطبوعة) : "مع".

<<  <  ج: ص:  >  >>